لا يكون فيه رطوبة مسرية فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة ، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري .
( مسألة 2 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ؛ أعني الأجزاء الصغار التي لا ترى ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضرّ بقاء الأثر .
( مسألة 3 ) : إنّما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وأن لا يكون في المحلّ نجاسة من الخارج ، حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم يتعيّن الماء .
( مسألة 4 ) : يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، وكذا بالعظم والروث على الأحوط ، لكن لو فعل يطهر المحلّ على الأقوى « 1 » .
( مسألة 5 ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول وإن احتمل خروج المذي معه ، وإن كان الأحوط « 2 » الدلك في هذه الصورة .
فصل : في الاستبراء
وكيفيته « 3 » : أن يمسح بقوّة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثاً ، ثمّ يضع سبّابته - مثلًا - تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثاً ، ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً ، فإذا رأى بعد ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها بول أو غيره يحكم
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال خصوصاً في العظم والروث ، بل حصول الطهارة مطلقاً محلّ إشكال . نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - على الأحوط الأولى .