فصل : في أحكام التخلّي
( مسألة 1 ) : يجب في حال التخلّي - كسائر الأحوال - ستر العورة عن الناظر المحترم ؛ رجلًا كان أو امرأة حتّى المجنون « 1 » أو الطفل المميّز ، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنوناً أو طفلًا مميّزاً . نعم لا يجب سترها عن غير المميّز كما يجوز النظر إلى عورته ، وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ناظراً ومنظوراً . وأمّا المالكة ومملوكها فلا يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر ، بل إلى سائر بدنه أيضاً على الأظهر .
والعورة في المرأة هنا القبل والدبر وفي الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها الفخذان ولا الأليتان بل ولا العانة ولا العجان . نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً ، كما أنّه يستحبّ ستر ما بين السرّة « 2 » إلى الركبة بل إلى نصف الساق .
( مسألة 2 ) : يكفي الستر بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلًا .
( مسألة 3 ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج ، بل ولا في المرآة والماء الصافي .
( مسألة 4 ) : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام العلاج فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلّا فلا بأس .
( مسألة 5 ) : يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه
هامش
( 1 ) - إذا كان مميّزاً .
( 2 ) - يستحبّ ستر السرّة والركبة وما بينهما ، وأمّا استحبابه إلى نصف الساق فمحلّ تأمّل .