الاحتياط في التجنّب عنه مع وجود غيره ، والجمع بين التطهير به وبين التيمّم مع الانحصار به .
( مسألة 24 ) : الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة طاهر « 1 » فيما لا يحتاج إلى التعدّد وفي الغسلة الأخيرة فيما يحتاج إليه ، وفي غيره الأحوط الاجتناب .
( مسألة 25 ) : ماء الاستنجاء - سواء كان من البول أو الغائط - طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط ، ولم يتعدّ فاحشاً على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ، ولم يصل إليه نجاسة من خارج .
ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعدّ جزءاً من البول أو الغائط لا بأس به « 2 » .
( مسألة 26 ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط .
( مسألة 27 ) : إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع ، لكن إذا لاقى أحد الأطراف شيء لا يحكم « 3 » بنجاسته إلّا إذا كانت الحالة السابقة فيها النجاسة ، فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - الحكم بنجاسة الملاقي .
( مسألة 28 ) : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر .
هامش
( 1 ) - بل نجس مطلقاً على الأقوى .
( 2 ) - فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتجنّب عنه .
( 3 ) - فيه تفصيل .