إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك ، فأصابته الشمس . . . 363 ، 373
إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه ، فلا يغسله 79 ، 86
إذا كان جافّاً فلا بأس 17
إذا كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي 292
إذا كان مضموناً فلا بأس 250
إذا كان يخضّب الإناء فاشربه 285
إذا نظّف وأصلح فلا بأس 125
إذا وطأ أحدكم الأذى بخفّيه فطهورهما التراب 402
إذا وطأ أحدكم بنعليه الأذى فإنّ التراب له طهور 402
إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فألقها 36
الأرض كلّها مسجد إلّابئر غائط أو مقبرة 126
الأرض يطهّر بعضها بعضاً 400 ، 411
أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير 277
استحلال أهل العراق الميتةَ 269 ، 286
الإسلام : شهادة أن لا إله إلّااللَّه ، والتصديق برسول اللَّه 393
اشترِ من رجل مسلم ، ولا تسأله عن شيء 285
اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه 249
اصبغيه بمشق 177
اصبغيه بمشق حتّى يختلط ويذهب أثره 176
أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه . . . 27
اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لُمعة في ظهرك 278
اغسل الإناء 179 ، 195
اغسل الثوب كلّه 140
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 420
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٢٠