تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك ، فأصابته الشمس . . . 363 ، 373 إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه ، فلا يغسله 79 ، 86 إذا كان جافّاً فلا بأس 17 إذا كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي 292 إذا كان مضموناً فلا بأس 250 إذا كان يخضّب الإناء فاشربه 285 إذا نظّف وأصلح فلا بأس 125 إذا وطأ أحدكم الأذى بخفّيه فطهورهما التراب 402 إذا وطأ أحدكم بنعليه الأذى فإنّ التراب له طهور 402 إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فألقها 36 الأرض كلّها مسجد إلّابئر غائط أو مقبرة 126 الأرض يطهّر بعضها بعضاً 400 ، 411 أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير 277 استحلال أهل العراق الميتةَ 269 ، 286 الإسلام : شهادة أن لا إله إلّااللَّه ، والتصديق برسول اللَّه 393 اشترِ من رجل مسلم ، ولا تسأله عن شيء 285 اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه 249 اصبغيه بمشق 177 اصبغيه بمشق حتّى يختلط ويذهب أثره 176 أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه . . . 27 اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لُمعة في ظهرك 278 اغسل الإناء 179 ، 195 اغسل الثوب كلّه 140