غيرها ، وهو وإن لا يصلح لتقييد إطلاق لو كان ، لكن يوهن توهّم الإطلاق ، فإنّ الأظهر عدم إطلاقها لصِرف المماسّة ؛ لأنّ التطهير به خلاف ارتكاز العقلاء في باب التنظيف بالأرض ، دون التمسّح الذي هو موافق له ، ودون المشي الذي دلّ عليه الدليل .
مع إمكان أن يقال : إنّه كالمسح في رفع الأثر .
هذا مع إمكان تقييد إطلاقها - لو فرض - بموثّقة عمّار بن موسى « 1 » ، تأمّل .
وكيف كان : فالأحوط - لو لم يكن أقوى - عدم الاجتزاء بمجرّد المماسّة .
والحمد للَّهأوّلًا وآخراً ، وظاهراً وباطناً ، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين . وقد وقع الفراغ من هذه الوجيزة يوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام سنة ( 1377 ه . ق ) .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 400 .