تنبيهان
التنبيه الأوّل : في حكم جلد الميتة
قال الصدوق في « المقنع » : « ولا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا كان في زِقّ من جلدة ميتة ، ولا بأس بأن تشربه » « 1 » انتهى .
وقال في « الفقيه » : « وسئل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ، ما ترى فيه ؟ فقال : « لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضّأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلّ فيه » « 2 » .
فصار هذا - مع ضمانه قبل إيراد الحديث بقليل صحّة ما في الكتاب ، وحجّيته بينه وبين ربّه « 3 » - منشأً لنسبة الخلاف في نجاسة الميتة إليه « 4 » .
وربّما يجاب عنه : بأ نّه لم يفِ بهذا العهد ، كما يظهر بالتتبّع في « الفقيه » « 5 » ولعلّه كذلك .
لكن من البعيد حصول البداء له في أوّل كتابه .
لكن لا يظهر من فتواه في « المقنع » ولا روايته في « الفقيه » مخالفته
هامش
( 1 ) - المقنع : 18 .
( 2 ) - الفقيه 1 : 9 / 15 .
( 3 ) - الفقيه 1 : 3 .
( 4 ) - راجع مدارك الأحكام 2 : 268 - 269 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 15 - 16 .
( 5 ) - الحدائق الناضرة 5 : 65 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 16 ؛ جواهر الكلام 5 : 300 .