وعن « التهذيب » : « إجماع المسلمين » « 1 » ولعلّ مراده المؤمنون الذين هم المسلمون حقّاً . وحكي تأويله عن الفاضل الهندي بما هو أبعد ممّا ذكرناه « 2 » .
وعن « حاشية المدارك » : « أنّ الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء العامّة منهم ، بل وعوامّهم يعرفون أنّ هذا مذهب الشيعة ، بل ونساؤهم وصبيانهم يعرفون ذلك ، وجميع الشيعة يعرفون أنّ هذا مذهبهم في الأعصار والأمصار » « 3 » .
وعن القديمين القول بعدم نجاسة أسئار اليهود والنصارى « 4 » ، وكذا عن ظاهر المفيد « 5 » ، وعن موضع من « النهاية » « 6 » .
لكن عن « حاشية المدارك » : « لا يحسن جعل ابن أبي عقيل من المخالفين مع تخصيصه عدم النجاسة بأسآرهم ؛ لأنّه لا يقول بانفعال الماء القليل ، والسؤر هو الماء الملاقي لجسم حيوان » .
قال : « والكراهة في كلام المفيد لعلّه يريد منها المعنى اللغوي » « 7 » انتهى .
وهو حسن .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 223 ، ذيل الحديث 637 .
( 2 ) - كشف اللثام 1 : 399 .
( 3 ) - الحاشية على مدارك الأحكام : 2 199 ، قوله : « بل ادّعى عليه . . . » .
( 4 ) - انظر مختلف الشيعة 8 : 316 .
( 5 ) - انظر المعتبر 1 : 96 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 36 .
( 6 ) - انظر مفتاح الكرامة 2 : 36 ؛ النهاية : 589 - 590 .
( 7 ) - الحاشية على مدارك الأحكام 2 : 199 ، قوله : « ونقل عن ابن الجنيد . . . » .