تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
عدم اعتبار الدفعة في الضرب 283 اعتبار الضرب بباطن الكفّين 284 عدم اعتبار اتّصال المتيمّم به بالأرض 285 اعتبار كون الضرب بجميع الباطن وكفاية الضرب بالكفّ الناقصة 285 حكم من قطعت كفّاه من الزند 286 حكم تعذّر الضرب بباطن الكفّين 287 حكم نجاسة الباطن 288 الأمر السابع : هل يعتبر في التيمّم العلوق ممّا ضرب عليه ؟ 291 عدم لزوم مسح المواضع بالتراب ونحوه 291 عدم لزوم أن يعلق على اليد من أجزاء الأرض 292 عدم اعتبار انتقال أثر من الأرض إلى الأعضاء 294 الأمر الثامن : في تحديد الماسح والممسوح وكيفية المسح 296 أمّا الماسح فيقع البحث فيه من جهات : الجهة الأولى : في كفاية المسح بيد واحدة 296 وجه الاجتزاء بيد واحدة 296 وجه عدم الاجتزاء بيد واحدة وترجيحه 301 الجهة الثانية : في عدم اعتبار المسح باليدين دفعة 304 الجهة الثالثة : في عدم اعتبار كون المسح بجميع الكفّ 305 تحديد الممسوح 307 وأمّا الممسوح ، فيقع البحث فيه من جهات : الجهة الأولى : في تحديد الوجه 307 والكلام يقع فيه في مقامين : المقام الأوّل : في مقتضى الأدلّة مع قطع النظر عن فتوى الأصحاب 307