عدم اعتبار الدفعة في الضرب 283
اعتبار الضرب بباطن الكفّين 284
عدم اعتبار اتّصال المتيمّم به بالأرض 285
اعتبار كون الضرب بجميع الباطن وكفاية الضرب بالكفّ الناقصة 285
حكم من قطعت كفّاه من الزند 286
حكم تعذّر الضرب بباطن الكفّين 287
حكم نجاسة الباطن 288
الأمر السابع : هل يعتبر في التيمّم العلوق ممّا ضرب عليه ؟ 291
عدم لزوم مسح المواضع بالتراب ونحوه 291
عدم لزوم أن يعلق على اليد من أجزاء الأرض 292
عدم اعتبار انتقال أثر من الأرض إلى الأعضاء 294
الأمر الثامن : في تحديد الماسح والممسوح وكيفية المسح 296
أمّا الماسح فيقع البحث فيه من جهات :
الجهة الأولى : في كفاية المسح بيد واحدة 296
وجه الاجتزاء بيد واحدة 296
وجه عدم الاجتزاء بيد واحدة وترجيحه 301
الجهة الثانية : في عدم اعتبار المسح باليدين دفعة 304
الجهة الثالثة : في عدم اعتبار كون المسح بجميع الكفّ 305
تحديد الممسوح 307
وأمّا الممسوح ، فيقع البحث فيه من جهات :
الجهة الأولى : في تحديد الوجه 307
والكلام يقع فيه في مقامين :
المقام الأوّل : في مقتضى الأدلّة مع قطع النظر عن فتوى الأصحاب 307
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 508
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٠٨