تحديد ما يصحّ التيمّم عليه 157
الاستدلال بالكتاب في المقام 158
بيان المراد من « الصعيد » 158
الاستدلال بالسنّة على كفاية مطلق وجه الأرض 168
الاستدلال بالسنّة على اشتراط خصوص التراب وجوابه 177
الاستدلال بالإجماع على اشتراط خصوص التراب وجوابه 180
الأمر الثاني : في عدم صحّة التيمّم بما خرج عن مسمّى « الأرض » 185
فيما استدلّ على جواز التيمّم بمطلق ما خرج من الأرض 187
الأمر الثالث : في عدم صحّة التيمّم بالرماد 191
الأمر الرابع : في جواز التيمّم بالجصّ والنورة 194
الأمر الخامس : في اشتراط إباحة ما يتيمّم به 195
الأمر السادس : في اشتراط طهارة ما يتيمّم به 196
الأمر السابع : في امتزاج ما يصحّ التيمّم به بغيره 199
الأمر الثامن : في جواز التيمّم بغبار الثوب ولبد السرج وعُرف الدابّة 203
عدم اختصاص الحكم بالأمثلة المذكورة في النصوص 204
اشتراط جواز التيمّم بالغبار بفقد التراب أو مطلق الأرض 205
في اعتبار محسوسية الغبار 210
الأمر التاسع : في جواز التيمّم بالطين 213
مقتضى الأدلّة العامّة 213
مقتضى الأدلّة الخاصّة 215
أدلّة تقدّم الطين على الغبار 217
النكتة في تعبير الفقهاء ب « الوحل » 220
كيفية التيمّم بالوحل 223
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 506
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٠٦