تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
تحديد ما يصحّ التيمّم عليه 157 الاستدلال بالكتاب في المقام 158 بيان المراد من « الصعيد » 158 الاستدلال بالسنّة على كفاية مطلق وجه الأرض 168 الاستدلال بالسنّة على اشتراط خصوص التراب وجوابه 177 الاستدلال بالإجماع على اشتراط خصوص التراب وجوابه 180 الأمر الثاني : في عدم صحّة التيمّم بما خرج عن مسمّى « الأرض » 185 فيما استدلّ على جواز التيمّم بمطلق ما خرج من الأرض 187 الأمر الثالث : في عدم صحّة التيمّم بالرماد 191 الأمر الرابع : في جواز التيمّم بالجصّ والنورة 194 الأمر الخامس : في اشتراط إباحة ما يتيمّم به 195 الأمر السادس : في اشتراط طهارة ما يتيمّم به 196 الأمر السابع : في امتزاج ما يصحّ التيمّم به بغيره 199 الأمر الثامن : في جواز التيمّم بغبار الثوب ولبد السرج وعُرف الدابّة 203 عدم اختصاص الحكم بالأمثلة المذكورة في النصوص 204 اشتراط جواز التيمّم بالغبار بفقد التراب أو مطلق الأرض 205 في اعتبار محسوسية الغبار 210 الأمر التاسع : في جواز التيمّم بالطين 213 مقتضى الأدلّة العامّة 213 مقتضى الأدلّة الخاصّة 215 أدلّة تقدّم الطين على الغبار 217 النكتة في تعبير الفقهاء ب « الوحل » 220 كيفية التيمّم بالوحل 223
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 506 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )