حكومة « من أدرك . . . » على صحيحة زرارة في فرض واحد 99
عدم تمامية الحكومة بالنسبة لسائر الفروض 101
حكم ما إذا أدرك ركعة مع الترابية 103
حكم إدراك ركعة مع المائية وأزيد منها مع الترابية 103
وينبغي التنبيه على أمور :
الأمر الأوّل : في المراد من الخوف المأخوذ في الأدلّة 105
الأمر الثاني : هل « الخوف » المأخوذ في موضوع الأدلّة على نسقٍ واحد ؟ 109
الأمر الثالث : في أنّ المستفاد من أدلّة الحرج سقوط المائية على نحو العزيمة 111
ميزان سقوط المائية على نحو العزيمة في غير مورد الحرج 118
الأمر الرابع : في صحّة الطهارة المائية عند تعيّن التيمّم 124
بيان مقتضى القواعد في المقام 124
حكم مزاحمة الطهارة المائية لواجب أهمّ 135
بيان مقتضى الأدلّة النقلية في المقام 137
لابدّ من إفراز بعض المسائل التي وردت فيها النصوص :
المسألة الأولى : في بطلان الطهارة المائية في موارد سقوطها بدليل نفي الحرج 137
مفاد رواية يحيى بن أبي العلاء 142
نكتة أخرى تقتضي بطلان الصلاة مع المائية 144
المسألة الثانية : في صحّة الطهارة المائية في موارد سقوطها بغير دليل نفي الحرج 146
الأمر الخامس : في الإتيان بالمائية لعذر عند تعيّن التيمّم 149
المبحث الثاني : فيما يتيمّم به
ويتمّ ذلك في ضمن أمور :
الأمر الأوّل : في اشتراط كونه أرضاً 155
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 505
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٠٥