تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
حكومة « من أدرك . . . » على صحيحة زرارة في فرض واحد 99 عدم تمامية الحكومة بالنسبة لسائر الفروض 101 حكم ما إذا أدرك ركعة مع الترابية 103 حكم إدراك ركعة مع المائية وأزيد منها مع الترابية 103 وينبغي التنبيه على أمور : الأمر الأوّل : في المراد من الخوف المأخوذ في الأدلّة 105 الأمر الثاني : هل « الخوف » المأخوذ في موضوع الأدلّة على نسقٍ واحد ؟ 109 الأمر الثالث : في أنّ المستفاد من أدلّة الحرج سقوط المائية على نحو العزيمة 111 ميزان سقوط المائية على نحو العزيمة في غير مورد الحرج 118 الأمر الرابع : في صحّة الطهارة المائية عند تعيّن التيمّم 124 بيان مقتضى القواعد في المقام 124 حكم مزاحمة الطهارة المائية لواجب أهمّ 135 بيان مقتضى الأدلّة النقلية في المقام 137 لابدّ من إفراز بعض المسائل التي وردت فيها النصوص : المسألة الأولى : في بطلان الطهارة المائية في موارد سقوطها بدليل نفي الحرج 137 مفاد رواية يحيى بن أبي العلاء 142 نكتة أخرى تقتضي بطلان الصلاة مع المائية 144 المسألة الثانية : في صحّة الطهارة المائية في موارد سقوطها بغير دليل نفي الحرج 146 الأمر الخامس : في الإتيان بالمائية لعذر عند تعيّن التيمّم 149 المبحث الثاني : فيما يتيمّم به ويتمّ ذلك في ضمن أمور : الأمر الأوّل : في اشتراط كونه أرضاً 155