تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
في صاحبه - لأنّ القدرة كانت حاصلة لكلٍّ منهما قبل الاشتغال بالآخر ، ولا يشترط في الانتقاض إلّاذلك . فالأقوى انتقاضهما بمجرّد الوجدان والقدرة على الاستعمال قبل الاشتغال بأحدهما ، ولا تأثير للاشتغال به في عدم الانتقاض . والعجب أنّ القائل بالتفصيل في هذا الفرع لم يفصّل في الفرع الآخر ! فقال : « لو وجد جماعة ماءً يباح لهم التصرّف فيه ، فإن تمكّن كلٌّ منهم من التصرّف فيه على وجه سائغ من غير أن يزاحمه غيره ، انتقض تيمّم الجميع ، وإلّا انتقض تيمّم المتمكّن خاصّة » « 1 » انتهى . وكان عليه التفصيل المتقدّم ؛ من مضيّ زمان بمقدار العمل مع تركهم الاستعمال ، ومع استعمال أحدهم حين الوجدان يلتزم بعدم الانتقاض . إلّا أن يقال : إنّ مراده ذلك ، ولم يصرّح به لإيكاله إلى الوضوح بعد بيان الفرع المتقدّم ، فيرد عليه ما تقدّم . والحمدُ للَّه‌أوّلًا وآخراً ، وظاهراً وباطناً . وقد وقع الفراغ من هذه الوجيزة في 11 شهر شعبان المعظّم ، سنة 1376 .
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 6 : 380 .