تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
- بعد الإجماع - ببعض وجوه عقلية ، سيأتي الكلام فيها وفي حال الإجماع المدّعى « 1 » . وليعلم : أنّه لا ريب في أنّ المستفاد من الأخبار استفادة قطعية أنّ التيمّم طهور ، كما أنّ الوضوء والغسل كذلك ، كقوله : « إنّه أحد الطهورين » « 2 » و « إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد » « 3 » و « إنّ اللَّه جعلهما طهوراً : الماء ، والصعيد » « 4 » وإنّه « بمنزلة الماء » « 5 » و « جُعلتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً » « 6 » وإنّ المتيمّم « فعل أحد الطهورين » « 7 » وإنّ « التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير ماء » « 8 » و « إنّ الصعيد طهور المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين » « 9 » و « إنّ التراب طهور المسلم ولو إلى عشر سنين . . . » « 10 » إلى غير ذلك . مع ظهور الآية الكريمة « 11 » فيه صدراً وذيلًا ؛ فإنّ الظاهر عرفاً من جعل التيمّم في مقام الضرورة شرطاً للصلاة ، أنّه في حالها يفيد فائدة الوضوء والغسل ولو
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 247 - 253 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 3 : 381 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 21 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 3 : 370 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 15 و 17 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 3 : 388 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 25 ، الحديث 3 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 3 : 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 23 ، الحديث 2 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 3 : 350 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 7 ، الحديث 2 و 3 و 4 . ( 7 ) - وسائل الشيعة 3 : 370 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 15 . ( 8 ) - وسائل الشيعة 3 : 378 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 19 ، الحديث 6 . ( 9 ) - سنن الترمذي 1 : 81 / 124 ؛ سنن النسائي 1 : 171 ( مع تفاوت يسير ) . ( 10 ) - سنن أبي داود 1 : 144 / 332 ( مع تفاوت يسير ) . ( 11 ) - النساء ( 4 ) : 43 ؛ المائدة ( 5 ) : 6 .