تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

الأمر الأوّل في اعتبار النيّة

وقد فرغنا من المباحث المتعلّقة بها في مبحث الوضوء « 1 » ، ونتعرّض في المقام لبعض المباحث المتعلّقة بخصوص التيمّم :

عدم لزوم قصد البدلية

منها : إنّ مقتضى ما حقّق في محلّه من أصالة التوصّلية في الأوامر - إمّا للإطلاق اللفظي ؛ لجواز أخذ جميع القيود حتّى ما تأتي من قِبل الأوامر في متعلّقاتها ، كما هو التحقيق « 2 » ، وإمّا للإطلاق المقامي ؛ بعد كونِ بيان جميع القيود الدخيلة في المتعلّقات المؤثّرة في حصول الغرض ، من وظائف المولى ، وإمكان بيانها بدليل منفصل « 3 » - عدم وجوب شيء في التيمّم سوى الضرب والمسحات المأخوذة في الأدلّة كتاباً وسنّة .
هامش
( 1 ) - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 347 . ( 2 ) - راجع مناهج الوصول 1 : 216 . ( 3 ) - أجود التقريرات 1 : 175 .