تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
1 - وجوب تبديل القطنة ونحوها 471 2 - وجوب الغسل والوضوء 472 ينبغي التنبيه على أمور : الأمر الأوّل : في أنّ نفس الدم الكثير بذاته موجب للغسل 479 محتملات ما يوجب الأغسال الثلاثة بحسب التصوّر 479 مناقشة الاحتمال الأوّل 480 مناقشة الاحتمالين الثاني والثالث 482 مناقشة الاحتمال الرابع 483 مناقشة الاحتمال الخامس وترجيح السادس 483 سببية الدم الفعلي للأغسال 487 الأمر الثاني : في حكم انقطاع دم الاستحاضة لبرء أو فترة 489 بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال المستقبلة 489 بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال الماضية 491 الأمر الثالث : في جواز تفريق الصلوات والغسل لكلّ صلاة 493 في جواز إيقاع غسلين مع الجمع بين الصلاتين 494 الأمر الرابع : في وجوب تعاقب الصلاة للغسل والوضوء 495 بيان حال الغسل 495 بيان حال الوضوء 497 الأمر الخامس : في وجوب الفحص والاختبار لتعيين نوع الاستحاضة 499 التفصيل بين سهولة الاختبار وغيره 502 الأمر السادس : لزوم منع خروج الدم قدر الإمكان 503 عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل ولا بعدهما 504 الأمر السابع : في أنّ المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر 506 بيان منطوق ومفهوم قولهم : « إذا فعلت ذلك تصير بحكم الطاهر » 506