1 - وجوب تبديل القطنة ونحوها 471
2 - وجوب الغسل والوضوء 472
ينبغي التنبيه على أمور :
الأمر الأوّل : في أنّ نفس الدم الكثير بذاته موجب للغسل 479
محتملات ما يوجب الأغسال الثلاثة بحسب التصوّر 479
مناقشة الاحتمال الأوّل 480
مناقشة الاحتمالين الثاني والثالث 482
مناقشة الاحتمال الرابع 483
مناقشة الاحتمال الخامس وترجيح السادس 483
سببية الدم الفعلي للأغسال 487
الأمر الثاني : في حكم انقطاع دم الاستحاضة لبرء أو فترة 489
بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال المستقبلة 489
بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال الماضية 491
الأمر الثالث : في جواز تفريق الصلوات والغسل لكلّ صلاة 493
في جواز إيقاع غسلين مع الجمع بين الصلاتين 494
الأمر الرابع : في وجوب تعاقب الصلاة للغسل والوضوء 495
بيان حال الغسل 495
بيان حال الوضوء 497
الأمر الخامس : في وجوب الفحص والاختبار لتعيين نوع الاستحاضة 499
التفصيل بين سهولة الاختبار وغيره 502
الأمر السادس : لزوم منع خروج الدم قدر الإمكان 503
عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل ولا بعدهما 504
الأمر السابع : في أنّ المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر 506
بيان منطوق ومفهوم قولهم : « إذا فعلت ذلك تصير بحكم الطاهر » 506
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 662
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٦٢