المسألة الثالثة فيما يميّز به دم الحيض عن دم القرحة
إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة ، فعن المشهور وجوب الاختبار وملاحظة خروج الدم من الأيسر أو الأيمن ، فإن كان من الأيسر فهو من الحيض ، وإن كان من الأيمن فهو من القرحة « 1 » .
وعن « المعتبر » عدم الاعتبار بالاختبار « 2 » ، وتبعه الأردبيلي وصاحب « المدارك » « 3 » . وعن الشهيد في « الدروس » عكس المشهور « 4 » ، وعن « الذكرى » الميل إليه « 5 » ، لكنّه أفتى في « البيان » موافقاً للمشهور « 6 » .
استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان
ومبنى ذلك هو الاختلاف الواقع في نسخة « الكافي » و « التهذيب » في المرفوعة التي هي الأصل في هذا الحكم ، ففي « الكافي » عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبان قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : فتاة منّا بها قرحة في جوفها ، والدم
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 1 : 252 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 128 ؛ مستند الشيعة 2 : 385 - 386 ؛ جواهر الكلام 3 : 144 .
( 2 ) - المعتبر 1 : 198 - 199 .
( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 141 - 142 ؛ مدارك الأحكام 1 : 318 .
( 4 ) - الدروس الشرعية 1 : 97 .
( 5 ) - ذكرى الشيعة 1 : 229 .
( 6 ) - البيان : 57 .