مسألة في من يثبت له خيار المجلس
لا إشكال نصّاً وفتوى في ثبوته للمتبايعين غير المتلاصقين ، إذا كانا أصليين ، وما خالفهما يطرح أو يأوّل ، كالمنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام :
« إذا صفق الرجل على البيع ، فقد وجب وإن لم يفترقا » « 1 » .
وأمّا الوكيل ، فهل يثبت له مطلقاً وإن كان وكيلًا في إجراء الصيغة ، أو لا مطلقاً ؟
أو لا يثبت للوكيل في مجرّد الصيغة ، ويثبت لغيره مطلقاً وإن كان مستقلًاّ في إنجاز البيع فقط ، بل وإن كان مشاركاً مع موكّله في تشخيص الصلاح والفساد ، ولم يكن مستقلًاّ ؟
أو يثبت لمن استقلّ في البيع مطلقاً ، كعامل القراض ، وأولى به المستقلّ في أموال الموكّل ، كما لو أوكل أمر أمواله إليه ؟ وجوه .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 20 / 87 ؛ وسائل الشيعة 18 : 7 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 7 .