تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
تحمل الرؤية على الطريقية ؛ لوحدة السياق . مضافاً إلى عدم التناسب بين الخيار والرؤية ، وإنّما التناسب العقلائي بينه وبين تخلّف الواقع ، كما في سائر الخيارات المناسبة لهذا الخيار ، ولا سيّما مع كون الرؤية ونحوها لها سمة الطريقية ، وأخذها على نحو الموضوعية يحتاج إلى مؤونة زائدة وقرينة . فلو قال : « إذا رأى الضيعة على خلاف ما اعتقده ، كان له الخيار » لما شكّ العرف في أنّ الحكم ، مترتّب على نفس المخالفة ، ولا ينقدح في الأذهان الموضوعية . فالحقّ : ثبوته من حين العقد ، فيصحّ إسقاطه فعلًا أو قولًا قبل الرؤية . نعم ، في صحّة الإسقاط حقيقة وتنجيزاً ، مع احتمال عدم ثبوته ، كلام .

حكم شرط سقوط الخيار في ضمن العقد

ولو شرط سقوطه في ضمن العقد ، ففيه وجوه : رابعها : التفصيل بين الموارد ، كما سنشير إليه « 1 » . ويمكن أن يستدلّ للفساد والإفساد بأمور : منها - وهو العمدة - : أنّ الغرر إنّما يرفع في الكلّيات بصرف التوصيف ، فلو باع عبداً كلّياً بلا وصف ، فهو مجهول وغرر ، ولو وصفه بما هو المرغوب فيه عند العقلاء ، ودخيل في ماليته ، يرفع الغرر به . وأمّا الأعيان الخارجية ، فرفع الغرر فيها بالعلم بتحقّق الأوصاف ، وعدم
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 669 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 665 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )