عليه ، بخلاف الثاني ، إلّاأن يقال : بأنّ التخلية قبض .
والأرجح بحسب نظر العرف ، المتفاهم من الأشباه والنظائر ، هو الأوّل .
مضافاً إلى ما تقدّم في امتناعه عن تسليم المبيع : من أنّ ثبوت الخيار له أمر مستنكر معه ، وينبغي تنزيه الشارع الأقدس عنه « 1 » ، وامتناعه عن أخذ الثمن أيضاً كذلك .
ولو قبض مقداراً مساوياً للثمن بلا إذن المشتري ، فأذن له ، لا إشكال في تعيّن الثمن فيه .
والبحث عن الكاشفية والمثبتية - نظير البحث عن الكشف والنقل في بيع الفضولي - مبنيّ على جريان الفضولي فيه ؛ بأن يقال : إنّ المقام ليس نظير التصرّف التكويني غير الاعتباري في العين الشخصية ، حتّى لا يجري فيه الفضولي ؛ فإنّ ما وقع محرّماً ومغصوباً ، لا ينقلب عمّا هو عليه .
بل الكلام هاهنا : في أنّ الكلّي في الذمّة ، القابل للانطباق على المقبوض انطباقاً اعتبارياً ، هل يصير بالإذن منطبقاً عليه في الحين ، أو من حال القبض ؟
والأمر سهل بعد كون الكشف على خلاف القواعد ، ومحتاجاً إلى دليل مفقود في المقام ، هذا كلّه في الكلّي .
وأمّا لو قلنا : بالتعميم في جانب الثمن ، فالبحث في الثمن الشخصي ، كالبحث في المبيع كذلك ، كما أنّه لو قلنا : بالتعميم في المبيع ، فالبحث فيه حتّى في الكلّي في المعيّن ، كالبحث في الثمن الكلّي .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 608 .