مسألة في أنّ خيار الغبن على نحو التراخي
اختلفوا في كون هذا الخيار على الفور ، أو على التراخي .
واستدلّ للقول الأوّل : بأنّ الخيار على خلاف القواعد ، فيقتصر فيه على المتيقّن « 1 » .
وللقول الثاني : بالاستصحاب « 2 » .
والاستدلالان مبنيّان على فرض عدم إطلاق لدليل الخيار ، وعدم دليل على التراخي ، وانتهاء الأمر إلى الشكّ فيهما ، وسيأتي الكلام في حال دليله .
هامش
( 1 ) - جامع المقاصد 4 : 38 ؛ مسالك الأفهام 3 : 204 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 206 .
( 2 ) - الحدائق الناضرة 19 : 43 ؛ جواهر الكلام 23 : 43 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 206 ؛ منية الطالب 3 : 173 .