الأعظم قدس سره ؛ من لغوية الخيار على فرض ، واستهجان التعليل على فرض آخر « 1 » .
نعم لو قلنا : بأنّ الحدث مطلق التصرّفات المالكية حتّى مثل أمر الجارية بإغلاق الباب ، ومثل سقي الدابّة وتعليفها ، فالمحذور وارد ، ولا دافع له ؛ ضرورة أنّ التصرّف المالكي - بحسب الغالب - يتحقّق بعد البيع ، مثل تسلّم الحيوان ، وحفظه ، وسقيه ، ونحو ذلك ، فيلزم منه سقوطه بعد البيع بلا فصل ، فتلزم لغوية الخيار إلّانادراً .
كما أنّه على فرض جعل قوله عليه السلام :
« ذلك رضاً منه »
علّة ، يلزم المحذور الآخر الذي تنبّه عليه الشيخ الأعظم قدس سره ؛ وهو أنّ تعليل الحكم على المطلق بهذه العلّة ، غير الموجودة إلّافي قليل من أفراده ، مستهجن .
تعارض الأخبار على ما ذكره الفقهاء
ثمّ إنّه على ما استظهرناه « 2 » ، لا معارضة بين الروايات مطلقاً ، كما يظهر بالتأمّل .
وأمّا على ما ذكروه « 3 » ، فيقع التعارض بين صحيحة ابن رئاب « 4 » ومكاتبة الصفّار « 5 » فإنّ مفاد الأولى أنّ مطلق التصرّف مسقط ، ومفاد الثانية أنّ المسقط خصوص تصرّف يوجب تغيير العين ، كالنعل ، وأخذ الحافر ، لا مثل الركوب
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 99 و 108 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 301 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 303 - 304 .
( 4 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 304 ، الهامش 1 .
( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 302 .