حول ثبوت خيار الحيوان للوكيل وللفضولي وفي السلم
ثمّ إنّ البحث هاهنا عن ثبوته للوكيل مطلقاً ، أو الوكيل المطلق ، وللفضولي ، وفي السلم قبل القبض ، مخالف - من حيث المستند - معه في خيار المجلس ؛ فإنّ عنوان الأدلّة هناك
« البيّعان »
وقد قلنا : بأ نّه غير صادق إلّاعلى منشئ الصيغة ؛ لأنّ ماهية البيع هي التبادل الإنشائي الحاصل بها ، فالوكيل - حتّى في إجرائها - بائع ، دون الموكّل ، والفضولي بائع دون الأصيل « 1 » .
وأمّا في المقام ، فأ لسنة الأدلّة مختلفة ، ففي بعضها :
« المتبايعان بالخيار » « 2 » .
وفي بعضها :
« للمشتري الخيار » « 3 » .
وفي بعضها :
« صاحب الحيوان المشتري » « 4 » .
وفي بعضها :
« صاحب الحيوان » « 5 » .
وتلك الروايات وإن كانت مثبتة ، لكن وحدة الحكم محرزة ، فلا بدّ من تقييد
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 67 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 23 / 99 ؛ وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 25 / 107 ؛ وسائل الشيعة 18 : 11 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 4 ، مع اختلاف يسير .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 7 : 67 / 287 ؛ وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 5 ) - الكافي 5 : 170 / 4 و 5 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 24 / 100 ؛ وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 ، و 18 : 11 ، الباب 3 ، الحديث 6 .