والدلالة ، وهو أخذ الكثير الخارجي أو العنواني واحداً ، حتّى يكون الحكم لمجموعهما ، وأصالة الإطلاق تنفيه ، وعليه فالاحتمال الأوّل منفيّ .
وأمّا الاحتمال الثاني ، فيحتاج إلى اعتبار الوحدة في الخيار ، مع أنّه أيضاً موضوع لنفس الطبيعة ، بلا قيد الوحدة أو الكثرة ، فاعتبار الوحدة أيضاً ، يحتاج إلى مؤونة زائدة ، مدفوعة با لأصل .
وأمّا اعتبار الكثرة في نفس الخيار ، فهو وإن كان محتاجاً إلى مؤونة وقرينة ، لكن القرينة عليه في المقام موجودة ؛ وهي الحمل على الكثير بما أنّه كذلك .
فقوله صلى الله عليه وآله وسلم :
« البيّعان بالخيار »
كالقول : « بأنّ البائع بالخيار ، والمشتري بالخيار » فيدلّ تعدّد الموضوع على تعدّد الحكم .
وبالجملة : الالتزام بأحد الاحتمالين الأوّلين ، موجب للالتزام بتقييد الموضوع ، أو الحكم بلا مقيّد ، فيبقى الاحتمال الثالث المطابق للظاهر .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 219
مساهمون: السيد الخميني
ص٢١٩