مسألة في سقوط خيار من قال لصاحبه : « اختر »
لو قال أحدهما لصاحبه : « اختر » فهل يسقط خياره ؟
والظاهر أنّ عنوان هذه المسأ لة من العامّة « 1 » ، تبعاً لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرقهم :
« البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر » « 2 » .
وقد أرسلها ابن أبي جمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « 3 » وأسندها في « الغنية » إلى العامّة « 4 » ، ورواها في « الخلاف » عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « 5 » .
والظاهر من « خلاف » الشيخ ، أنّه مع اختيار المأمور الإمضاء ، ينقطع
هامش
( 1 ) - المغني ، ابن قدامة 4 : 10 ؛ المجموع 9 : 179 .
( 2 ) - صحيح البخاري 3 : 136 / 360 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 5 : 269 .
( 3 ) - درر اللآلي 1 : 336 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 299 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 4 ) - غنية النزوع 1 : 218 .
( 5 ) - الخلاف 3 : 11 .