ملك إقرار العقد وإزالته « 1 » فمضافا إلى مباينتهما للمعنى اللغوي ، غير مناسبين له أيضا إلابوجه بعيد .
والأولى أن يقال : إن الخيار حق اصطفاء الفسخ ، لا ملك الفسخ ، ولا حقه ، فيناسب المعنى اللغوي وإن لم يكن عينه .
وعلى ما ذكرنا ، لا يرد عليه ما في تعريف الفخر ، « 2 » كما أن عليه يكون هذا الحق ثابتا للقصر ، كما هو ثابت لغيرهم .
وأما لو كان الخيار الاصطلاحي عين المعنى اللغوي ، فمع الغض عن الإشكال المتقدم ، يرد عليه : عدم إمكان ثبوته للقصر ؛ لعدم إمكان الاصطفاء في بعضهم ، وعدم نفوذه ولا نفوذ الفسخ في الجميع .
بحث حول متعلق الخيار ثبوتا وإثباتا
ثم إنه لو أغمضنا عما ذكرناه ورجحناه ، وقلنا : بأن الخيار هو الحق ، فهل يتعلق ذلك الحق بالعقد ، ويكون هو اعتبارا وإضافة مخصوصة بين العقد والأشخاص ، يستتبع آثارا ، منها السلطنة على الفسخ ، كما عليه المحقق الخراساني قدس سره « 3 » ؟
أو يتعلق بالعين المعقود عليها ، يستتبع السلطنة على الرد ؟
هامش
( 1 ) - التنقيح الرائع 2 : 43 ؛ رياض المسائل 8 : 177 ؛ جواهر الكلام 23 : 3 ؛ منية الطالب 3 : 3 .
( 2 ) - راجع المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 11 .
( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 143 .