تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
اعتبار المالية والملكية في العوضين

حول اشتراط المالية

قالوا : يشترط في كلّ منهما أن يكون متموّلًا ؛ لأنّ البيع مبادلة مال بمال « 1 » . أقول : يمكن المناقشة فيه ؛ بأنّ شروط العوضين والمتعاملين ، إنّما تعتبر بعد تقوّم ماهية البيع ، فما هو دخيل في قوامها ، لا ينبغي أن يعدّ من الشروط ، كما أنّ القصد إلى المعنى أيضاً ، لا ينبغي أن يعدّ منها ، فالبيع له مقوّمات وشروط ، ورتبة الشروط متأخّرة عن أصل الماهية ومقوّماتها . والأولى أن يعدّ نحو المالية والقصد من مقوّمات الماهية ، لا من شروط العوضين ، هذا إذا قلنا : بأنّ البيع مبادلة مال بمال . ويمكن المناقشة فيه أيضاً : بأنّ المالية لا تعتبر في البيع ؛ فإنّ المبادلة بين الشيئين قد تكون لأجل ماليتهما ، وهو الشائع الرائج ، وقد تكون لغرض آخر .
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 9 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 7 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )