غرس شجراً ، أو حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد ، أو أحيا أرضاً ميتةً فهي له ؛ قضاء من اللَّه ورسوله » « 1 » .
ولا إشكال في فهم المثالية من قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
« غرس شجراً ، أو حفر وادياً »
فيفهم منه أنّ كلّ عمل - من حفر بئر ، أو إحداث بستان ، أو بيت ونحوها - موجب للملكية .
وفي ذيل صحيحة معاوية بن وهب :
« فإنّ الأرض للَّهولمن عمرها » « 2 » .
فلا إشكال في صدق « التعمير » على إزالة الغابات والآجام عن الأرض ، وجعلها بستاناً أو داراً أو نحوهما .
ومنها : الموات بالعرض
ولا إشكال في كونها للإمام عليه السلام إذا كانت من العامرة بالذات ، ثمّ صارت مواتاً قبل أن يحدث فيها ما يوجب ملكيتها لأحد ؛ لعدم سبب للخروج عن ملكه .
وأمّا ما عرضها الموات بعد التملّك بوجه ، وكذا الموات بالأصل إذا صارت ملكاً بالإحياء ، ثمّ عرضها الموات ، فهل هي باقية على ملكه مطلقاً ، ويتوقّف جواز التصرّف على إذنه ؟
أو زالت ملكيته مطلقاً ، وصارت ملكاً للإمام عليه السلام ولمن عمّرها ؟
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 280 / 6 ؛ الفقيه 3 : 151 / 665 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 151 / 670 ؛ وسائل الشيعة 25 : 413 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 5 : 279 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 152 / 672 ؛ وسائل الشيعة 25 : 414 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 3 ، الحديث 1 .