مسلم » عليها ، دون أموال الإمام عليه السلام .
وأمّا التعبير بال
« مسلم »
فجارٍ مجرى العادة ظاهراً ، نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
« لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّابطيبة نفسه » « 1 »
فلا يفهم منه التقييد والاحتراز .
والإنصاف : أنّه لولا ضعف السند « 2 » ، لم يكن إشكال في الدلالة .
وتدلّ على المقصود جملة من الروايات ، كصحيحة ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال فيها :
« وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه ، فهم أحقّ بها ، وهي لهم » « 3 » .
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام :
« أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها ، فهم أحقّ بها » « 4 »
وقريب منهما غيرهما « 5 » .
فإنّ التعمير والعمل في مثل محالّ الآجام والغابات ، موجبان للملكية ، ولا شبهة في صدقهما في نحوهما لو لم نقل بصدق « الإحياء » أيضاً .
وفي موثّقة السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 273 / 12 ؛ الفقيه 4 : 66 / 195 ؛ وسائل الشيعة 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 2 ) - ضعيف بالإرسال .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 148 / 655 ؛ وسائل الشيعة 25 : 411 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 7 : 149 / 659 ؛ وسائل الشيعة 25 : 411 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 5 ) - الكافي 5 : 279 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 152 / 671 ؛ وسائل الشيعة 25 : 412 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 1 ، الحديث 4 .