تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 802

مساهمون:

ص٨٠٢
يضمنان الصداق للزوج 486 يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنّما جعل ذلك لما أفسده 488 يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها 649 يُمسك إحداهنّ 115 يمضي على نكاحه 402 ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا 678 يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله 494 يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي ، ثمّ يحلف باللَّه ما دعاه . . . 262
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 802 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )