يضمنان الصداق للزوج 486
يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنّما جعل ذلك لما أفسده 488
يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها 649
يُمسك إحداهنّ 115
يمضي على نكاحه 402
ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا 678
يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله 494
يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي ، ثمّ يحلف باللَّه ما دعاه . . . 262
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 802
مساهمون: السيد الخميني
ص٨٠٢