إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل : أنت ومالك لأبيك 648
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال له : يا عليّ إنّ القوم سيفتنون بأموالهم 588
أنّ سهم اللَّه لرسول اللَّه ، وسهم رسول اللَّه للإمام 700
إن شاء ترك 393
إنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ 268
إنّ علياً عليه السلام أقضاكم 172
أنّ علياً عليه السلام كان يقول : عمد الصبيان خطأ ، يحمل على العاقلة 36
إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس 721 ، 725
انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام ، وهو أشدّه ، وإن احتلم . . . 28
إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا 261
إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه 494
إن كان ربح فلليتيم 184
إن كان ربح فلليتيم ، وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن 182
إن كان في دخولكم عليهم . . . 760
إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا 757
إن كان في دخولكم منفعة عليهم . . . 759
إن كان قد مسّها في الفرج فإنّ طلاقها جائز عليها وعليه 263
إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم ، وكان مأجوراً فيهم 621 ، 756
إنّما أتى شيئاً حلالًا ، وليس بعاصٍ للَّه ، إنّما عصى سيّده 167
إنّما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول اللَّه ، هذا أبي وقد ظلمني 628
إنّ مال الولد للوالد 624
أنّ ما لرسول اللَّه فهو للإمام 703
أنّ ما للَّههو للرسول 701
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 790
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٩٠