تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 790

مساهمون:

ص٧٩٠
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل : أنت ومالك لأبيك 648 إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال له : يا عليّ إنّ القوم سيفتنون بأموالهم 588 أنّ سهم اللَّه لرسول اللَّه ، وسهم رسول اللَّه للإمام 700 إن شاء ترك 393 إنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ 268 إنّ علياً عليه السلام أقضاكم 172 أنّ علياً عليه السلام كان يقول : عمد الصبيان خطأ ، يحمل على العاقلة 36 إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس 721 ، 725 انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام ، وهو أشدّه ، وإن احتلم . . . 28 إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا 261 إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه 494 إن كان ربح فلليتيم 184 إن كان ربح فلليتيم ، وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن 182 إن كان في دخولكم عليهم . . . 760 إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا 757 إن كان في دخولكم منفعة عليهم . . . 759 إن كان قد مسّها في الفرج فإنّ طلاقها جائز عليها وعليه 263 إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم ، وكان مأجوراً فيهم 621 ، 756 إنّما أتى شيئاً حلالًا ، وليس بعاصٍ للَّه ، إنّما عصى سيّده 167 إنّما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول اللَّه ، هذا أبي وقد ظلمني 628 إنّ مال الولد للوالد 624 أنّ ما لرسول اللَّه فهو للإمام 703 أنّ ما للَّه‌هو للرسول 701
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 790 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )