تقوّم الجارية ، ويغرم ثمنها للشركاء 489
ثمن العذرة من السحت 425
جاز عليه أمره ، إلّاأن يكون سفيهاً أو ضعيفاً 30
الجبر من السلطان ، والإكراه من الزوجة 91
الجبر من السلطان ، ويكون الإكراه من الزوجة والامّ والأب 97
الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً 649
جعلته حاكماً 690
الجنود بإذن اللَّه حصون الرعية . . . 672
الحجّة قد مضت بما فيها لا تردّ 188
حرام بيعها وثمنها 425
خذ الربح ، وأعطه النصف وأحلّه ، إنّ هذا رجل تائب 264
درهم منه أعظم من سبعين زنية بذات محرم 581
ذاك إلى الإمام عليه السلام ، أرأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع ؟ ! 699
ذاك إلى سيّده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما 166
ذلك إقرار منهم ، أنت على نكاحك 401
ذلك إلى مولاه ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز 458
ذلك فساد على أصحابه ، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته 488
ذلك لمولاه ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما 167
رفع القلم . . . 39 ، 41 ، 42 ،
44 ، 45 ، 48
رفع . . . ما اضطرّوا إليه 121
رفع . . . ما اكرهوا عليه 111 ، 135
رفع . . . وما اكرهوا عليه 86 ، 88
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 792
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٩٢