تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 792

مساهمون:

ص٧٩٢
تقوّم الجارية ، ويغرم ثمنها للشركاء 489 ثمن العذرة من السحت 425 جاز عليه أمره ، إلّاأن يكون سفيهاً أو ضعيفاً 30 الجبر من السلطان ، والإكراه من الزوجة 91 الجبر من السلطان ، ويكون الإكراه من الزوجة والامّ والأب 97 الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً 649 جعلته حاكماً 690 الجنود بإذن اللَّه حصون الرعية . . . 672 الحجّة قد مضت بما فيها لا تردّ 188 حرام بيعها وثمنها 425 خذ الربح ، وأعطه النصف وأحلّه ، إنّ هذا رجل تائب 264 درهم منه أعظم من سبعين زنية بذات محرم 581 ذاك إلى الإمام عليه السلام ، أرأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع ؟ ! 699 ذاك إلى سيّده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما 166 ذلك إقرار منهم ، أنت على نكاحك 401 ذلك إلى مولاه ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز 458 ذلك فساد على أصحابه ، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته 488 ذلك لمولاه ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما 167 رفع القلم . . . 39 ، 41 ، 42 ، 44 ، 45 ، 48 رفع . . . ما اضطرّوا إليه 121 رفع . . . ما اكرهوا عليه 111 ، 135 رفع . . . وما اكرهوا عليه 86 ، 88