إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع 720
إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس 715
إذا كان القيّم مثلك . . . فلا بأس 716
إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس 575
إذا كره الغائب . . . 174
إذا كره الغائب لم يجز النكاح 173
إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء 671
إذا مات المؤمن بكت عليه . . . 672
إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة 670
أرى تراثي نهباً 687
استوثق من مالك ما استطعت 351
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 771
اشتر لنا به شاة 157
أفتخر يوم القيامة بعلماء امّتي ، فأقول : علماء امّتي كسائر أنبياء قبلي 691
أفلا يجعلون فيها ذهباً ! 593
أفلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها ! 575
الذين يأتون من بعدي . . . 667
الذين يأتون من بعدي ، يروون عنّي حديثي وسنّتي 666
الذي هوى الجدّ أحقّ بالجارية ؛ لأنّها وأباها للجدّ 625
أليس إن شاء ترك . . . 394
أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ 393
أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا تردّ ، وأمّا المعتق فهو ردّ في الرقّ 185
أمّا تزويجه فهو صحيح ، وأمّا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته . . . 262
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 788
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٨٨