تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 788

مساهمون:

ص٧٨٨
إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع 720 إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس 715 إذا كان القيّم مثلك . . . فلا بأس 716 إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس 575 إذا كره الغائب . . . 174 إذا كره الغائب لم يجز النكاح 173 إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء 671 إذا مات المؤمن بكت عليه . . . 672 إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة 670 أرى تراثي نهباً 687 استوثق من مالك ما استطعت 351 الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 771 اشتر لنا به شاة 157 أفتخر يوم القيامة بعلماء امّتي ، فأقول : علماء امّتي كسائر أنبياء قبلي 691 أفلا يجعلون فيها ذهباً ! 593 أفلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها ! 575 الذين يأتون من بعدي . . . 667 الذين يأتون من بعدي ، يروون عنّي حديثي وسنّتي 666 الذي هوى الجدّ أحقّ بالجارية ؛ لأنّها وأباها للجدّ 625 أليس إن شاء ترك . . . 394 أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ 393 أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا تردّ ، وأمّا المعتق فهو ردّ في الرقّ 185 أمّا تزويجه فهو صحيح ، وأمّا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته . . . 262