مسألة اعتبار البلوغ في المتعاملين
وقد ادّعيت الشهرة « 1 » والإجماع « 2 » على بطلان عقد الصبيّ .
وعن « التذكرة » : أنّ الصغير محجور عليه بالنصّ والإجماع - سواء كان مميّزاً أو لا - في جميع تصرّفاته إلّاما استثني ، كعباداته ، وإسلامه ، وإحرامه ، وتدبيره ، ووصيّته ، وإيصال الهديّة ، وإذنه في الدخول ، على خلاف في ذلك « 3 » ، انتهى .
ومورد البحث الصبيّ المميّز ، وأمّا غيره ممّن لا يعرف معنى المعاملة والعقود ، فلا بحث في بطلان ما صدر منه ؛ ممّا هو قابل للصحّة والبطلان .
نعم ، الظاهر عدم الفرق بين المميّز وغيره في بعض الوضعيات ، كحصول الجنابة بالدخول ، وضمان الإتلاف .
هامش
( 1 ) - الدروس الشرعية 3 : 192 ؛ كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 449 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 275 .
( 2 ) - غنية النزوع 1 : 210 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 275 .
( 3 ) - تذكرة الفقهاء 14 : 185 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 275 .