پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 653

پدیدآورندگان:

ص۶۵۳
ولا اعتبار مالهما ، ولهذا قال عليه السلام في بعض الروايات : « المال للأب » « 1 » . وتوهّم : أنّه بعد فرض ثبوت المال للابن - حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم : « مالك » - لا وجه للحكومة . مدفوع : بأنّ المتفاهم من هذا التركيب ونحوه أنّ المال مال الأب بحسب التنزيل ، لا الابن ، ولهذا تمسّك به الأئمّة عليهم السلام في جواز التصرّف ، ولو كان اعتبار ملكيته في قبال الأب محفوظاً ، ولم يكن التنزيل موجباً لإفناء اعتبارها ، لما كان وجه للتمسّك به . وبالجملة : هذه العبارة صدرت في مقام إثبات أنّ الملك للأب خاصّة ، كما يقال : « العبد وما في يده لمولاه » في المخاطبات . وإن كانت بصدد تحديد التصرّفات بعد فرض جوازها لقوم ، فكأ نّه قال : « من كان له التصرّف ، لا بدّ وأن يكون تصرّفه على وجه أحسن » كانت بلسانها حاكمة على دليل نفوذ التصرّف لو كان الدليل نحو قوله : « له أن يتناول من ماله ، ويتصرّف في نفسه » . وأمّا مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أنت ومالك لأبيك » فيوجب عدم وصول النوبة إلى ما ذكر ، ويكون حاكماً على مفاد الآية . وما ذكرناه إنّما هو بعد تسليم بعض ما لا يكون مسلّماً ، وسيأتي التعرّض له إن شاء اللَّه تعالى « 2 » .
پاورقی
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 17 : 264 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 4 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 747 وما بعدها .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 653 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )