وموثّقة إسحاق بن عمّار « 1 » ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام :
« أنّ علياً عليه السلام كان
يقول : عمد الصبيان خطأ ، يحمل على العاقلة » « 2 » .
وعن « الجعفريات » عن أمير المؤمنين عليه السلام :
« ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، يكون فيه العقل » « 3 » .
وعن « دعائم الإسلام » عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال :
« ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبيّ ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما » « 4 » .
وعن الصدوق في « المقنع » : ليس على الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ تحمله العاقلة « 5 » .
والظاهر من غير الرواية الأولى ، الاختصاص بباب الجنايات ، لا لمجرّد ذكر الحمل على العاقلة في ذيلها ، بل لأنّ الظاهر من قوله عليه السلام :
« عمده خطأ يحمل
هامش
( 1 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسىالخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار . والرواية موثّقة بغياث بن كلوب ، فإنّه عامّي وعملت الطائفة بما رواه كما قال الشيخ في العدّة .
انظر العدّة في أصول الفقه 1 : 149 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 233 / 921 ؛ وسائل الشيعة 29 : 400 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 3 ) - الجعفريات : 124 ؛ مستدرك الوسائل 18 : 418 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 4 ) - دعائم الإسلام 2 : 417 / 1454 ؛ مستدرك الوسائل 18 : 418 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 5 ) - المقنع : 521 ؛ مستدرك الوسائل 18 : 418 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 8 ، الحديث 5 .