تعريف البيع
إذا عرفت ما تقدّم فاعلم : أنّه قد عرّف البيع بتعاريف عديدة « 1 » ، لا داعي لنقلها وتضعيفها ، إلّاما أفاده المحقّقون المتأخّرون .
تعريف الشيخ الأعظم وردّه
فقد عرّفه الشيخ الأعظم بعد الإشكال في سائر التعاريف : ب « إنشاء تمليك عين بمال » « 2 » .
وهو قريب ممّا عرّفه بحر العلوم - على ما حكي عنه - بأ نّه : « إنشاء تمليك العين بعوض على وجه التراضي » « 3 » .
نعم ، يرد على الثاني ما لا يرد على الأوّل ، وهو أنّ مقتضى إطلاقه جواز جعل العوض ممّا ليس بمال ، وقد تقدّم « 4 » اعتباره في ماهية البيع عرفاً .
وكذا يرد عليه : إخلال زيادة قيد « التراضي » بالمقصود ؛ لعدم اعتباره في مفهوم البيع عرفاً بلا شبهة .
ويرد عليهما : أنّ الإنشاء غير البيع ؛ فإنّ حقيقته نفس التبديل لا إنشاؤه ، وكذا لا يعتبر فيه التمليك ، وكذا لا يعتبر أن يكون المعوّض عيناً كما تقدّم « 5 » .
هامش
( 1 ) - انظر مفتاح الكرامة 12 : 475 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 10 .
( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 11 .
( 3 ) - انظر مفتاح الكرامة 12 : 482 ؛ جواهر الكلام 22 : 205 - 206 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 28 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 22 - 26 .