مسألة في عدم اعتبار الموالاة
الظاهر عدم اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول ، ولا عدم الفصل بالأجنبيّ بينهما ، من غير فرق بين كون دليل إنفاذ المعاملات
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
أو نحو
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
ومن غير فرق بين أنحاء العقود .
استدلال المحقّق النائيني على الموالاة
وربّما يتشبّث بدليل عقلي على الاعتبار ، فيقال : لمّا كان في العقود المعاوضية خلع ولبس ، أو إيجاد علقة ، فلا بدّ وأن يكون مقارناً للخلع لبس ، ومقارناً لإيجاد العلقة قبول ، وإلّا فيقع الإضافة أو العلقة بلا محلّ ومضاف إليه « 1 » .
ثمّ إنّ هذا القائل بعد الجزم بالاعتبار في العقود المعاوضية ، وبعدمه في العقود الإذنية ، تردّد في العقود العهدية غير المعاوضية ، وجعلها محلّ الإشكال ، واختار الاعتبار بعده « 2 » .
وأنت خبير : بأنّ إقامة الدليل العقلي على الاعتبار ، والالتزام بلزوم الإضافة
هامش
( 1 ) - منية الطالب 1 : 251 .
( 2 ) - منية الطالب 1 : 251 - 253 .