تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

تنبيهات :

التنبيه الأوّل في اعتبار شروط البيع بالصيغة في المعاطاة

هل يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة ، وكذا الشرائط المعتبرة في العوضين وغيرهما ، وتلحق بها الأحكام الملحقة بالبيع بالصيغة كالخيارات ؟ أو لا يعتبر فيها شيء منها ، ولا يلحق بها حكم من أحكامه ؟ أو يفصّل بين الأقسام المتصوّرة في المعاطاة ، وكذا بين الشرائط والأحكام ؟ ولا بدّ في اتّضاح ذلك من البحث في الأقسام المتصوّرة فيها :

الكلام في المعاطاة التي أريد منها الإباحة

فمنها : أن يكون التعاطي بعنوان إباحة التصرّفات ، إمّا مطلقاً ، أو التصرّف في الجملة . لا أقول : إنّ ما في يد العقلاء من المعاطاة كذلك ، حتّى يقال : إنّه خلاف الواقع .