وقريب منه ما عن « عوالي اللآلي » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّ اللَّه تعالى إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه » « 1 » .
وعن « نوادر الراوندي » ، عن موسى بن جعفر عليه السلام ، عن آبائه ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إنّ أخوف ما أخاف على امّتي من بعدي ، هذه المكاسب المحرّمة والشهوة الخفيّة والربا » « 2 » .
وفي « الكافي » عن البرقي مرسلة نحوها « 3 » .
بناءً على أنّ المكاسب جمع المكسب - بمعنى ما يكتسب - وهو ثمن المحرّمات ، تأمّل .
وفي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إنّ رجلًا من ثقيف أهدى إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم راويتين من خمر ، فأمر بهما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فاهريقتا ، وقال : إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها » « 4 » .
وهي تشعر أو تدلّ على ملازمة حرمة الشيء شرباً أو أكلًا أو انتفاعاً لحرمة ثمنه .
هامش
( 1 ) - عوالي اللآلي 1 : 181 / 240 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 73 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 6 ، الحديث 8 .
( 2 ) - النوادر ، الراوندي : 130 / 160 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 66 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 3 ) - الكافي 5 : 124 / 1 ؛ وسائل الشيعة 17 : 81 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 4 ) - الكافي 5 : 230 / 2 ؛ وسائل الشيعة 17 : 223 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 55 ، الحديث 1 .