تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

تقسيم المكاسب وبيان المراد من المكاسب المحرّمة

قد اختلف كلمات الأعيان في تقسيمها في المقام : فقسّمها المحقّق إلى محرّم ومكروه ومباح « 1 » ، لكن جعل المقسم ما يكتسب به ، مع عدّه ما لا ينتفع به وما يجب على الإنسان فعله من الأقسام ؛ وهما ليسا من أقسام ما جعله مقسماً ، وكذا ما ذكرها في المكروهات ، كبيع الصرف والأكفان وغيرهما ممّا هي من أنواع المكاسب المكروهة ، لا ما يكتسب به المكروه . والظاهر أنّ مراده ما يكون الاكتساب به محرّماً أو مكروهاً أو مباحاً . وفي « المراسم » قسّم المكاسب على خمسة أضرب حسب الأحكام الخمسة ، ثمّ المعايش على ثلاثة أضرب « 2 » . وكذا العلّامة جعل المقسم المتاجر ، وقال : تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة ، ومثّل للواجب بما يحتاج الإنسان إليه لقوته وقوت عياله مع انحصار الوجه
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 2 : 3 . ( 2 ) - المراسم : 169 .