تقسيم المكاسب وبيان المراد من المكاسب المحرّمة
قد اختلف كلمات الأعيان في تقسيمها في المقام :
فقسّمها المحقّق إلى محرّم ومكروه ومباح « 1 » ، لكن جعل المقسم ما يكتسب به ، مع عدّه ما لا ينتفع به وما يجب على الإنسان فعله من الأقسام ؛ وهما ليسا من أقسام ما جعله مقسماً ، وكذا ما ذكرها في المكروهات ، كبيع الصرف والأكفان وغيرهما ممّا هي من أنواع المكاسب المكروهة ، لا ما يكتسب به المكروه .
والظاهر أنّ مراده ما يكون الاكتساب به محرّماً أو مكروهاً أو مباحاً .
وفي « المراسم » قسّم المكاسب على خمسة أضرب حسب الأحكام الخمسة ، ثمّ المعايش على ثلاثة أضرب « 2 » .
وكذا العلّامة جعل المقسم المتاجر ، وقال : تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة ، ومثّل للواجب بما يحتاج الإنسان إليه لقوته وقوت عياله مع انحصار الوجه
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 2 : 3 .
( 2 ) - المراسم : 169 .