تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

حكم الاكتساب بما هو حرام في نفسه

والبحث فيه تارة : عن حرمة عنوان الكسب وأنّ الإجارة على المحرّم محرّمة أو لا ، وأخرى : عن حرمة الثمن بعنوان كونه ثمن الحرام ، وثالثة : عن حكمه الوضعي . وقد تقدّم أنّ المقصود الأصلي بالبحث هاهنا هو العنوانان الأوّلان « 1 » ، وأنّ الثالث استطرادي يناسب البحث عنه في شرائط العوضين في الإجارة . فنقول : يمكن الاستدلال على حرمة نفس الإجارة بقبح الاستئجار والإيجار على معصية اللَّه - تبارك وتعالى - فكما أنّ نفس الاستئجار والإيجار للقبائح العقلية ، قبيحة بحكم العقل والعقلاء كإيجار شخص - والعياذ باللَّه - نفسه أو من يتعلّق به من نواميسه لارتكاب الفاحشة ، كذلك هما قبيحتان لمعصية اللَّه التي هي أيضاً من القبائح العقلية . فالمدّعى إدراك العقل قبح عنوان المعاملة على القبائح ، وأ نّها واسطة لثبوت القبح لنفس المعاملة . ودعوى أنّ القبح فاعلي لا فعلي نظير التجرّي ، غير وجيهة ؛ ضرورة أنّ
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 11 و 23 و 26 .