الكلب سواء ، لا بصدد بيان حكم الكلب ، من غير سبق سؤال وبمجرّد الاقتراح .
بقيت رواية جرّاح المدائني ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « من أكل السحت ثمن الخمر » ونهى عن ثمن الكلب « 1 » .
وهي مع ضعفها ، ووهن متنها لفظاً - بحيث ربّما لا يليق ذلك التركيب بالفصيح - لا تصلح لإثبات حكم لو سلّم إطلاقها .
والطائفة الثانية : ما ذكر فيها ذلك :
كموثّقة محمّد بن مسلم وعبد الرحمان بن أبي عبداللَّه - التي هي كالصحيح - عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت » . ثمّ قال :
« ولا بأس بثمن الهرّ » « 2 » .
ورواية أبي عبداللَّه العامري ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : « سحت ، وأمّا الصَيود فلا بأس » « 3 » .
ولا يبعد أن يكون الوليد العمّاري الراوي لذلك المتن بعينه عن أبي عبداللَّه عليه السلام كما في « الوسائل » « 4 » هو الوليد العامري ، واشتبه في النسخة ، ومن المحتمل أنّه أبو عبداللَّه العامري ، والروايتان واحدة .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 136 / 600 ؛ وسائل الشيعة 17 : 119 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 14 ، الحديث 4 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 356 / 1017 ؛ وسائل الشيعة 17 : 119 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 14 ، الحديث 3 .
( 3 ) - الكافي 5 : 127 / 5 ؛ وسائل الشيعة 17 : 118 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 17 : 119 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 14 ، الحديث 7 .