والمحدّث المجلسي « 1 » منع الإجماع ، ويظهر من السيّد « الرياض » عدم عثوره على اتّفاق الأصحاب ، حيث قال : « مع أنّ ظاهرهم الاتّفاق عليه ، كما قيل » « 2 » .
والمحكيّ عن « الروضة » « 3 » جواز الاستصباح به ، وتبعه جملة من متأخّري المتأخّرين « 4 » .
وعن الشيخ في ذيل حديث زرارة المتقدّم « 5 » في الاستقاء بجلد الخنزير ، أنّه قال : الوجه أنّه لا بأس أن يستقى به ، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك « 6 » .
وهذا منه ، وإن يحتمل أن يكون في مقام جمع الروايات ودفع التناقض عنها ، لكن لو لم يجز ذلك لسقي الدوابّ والأشجار أيضاً ، يكون من قبيل الفرار من المطر إلى الميزاب .
وعنه في « النهاية » « 7 » ، وعن ابن البرّاج « 8 » والمحقّق في « الشرائع » و « النافع » ،
هامش
( 1 ) - بحار الأنوار 77 : 77 .
( 2 ) - رياض المسائل 8 : 49 .
( 3 ) - هكذا في رياض المسائل 1 : 499 / السطر 27 من الطبع الحجري ، لكن في الطبع الجديد من الرياض 8 : 49 ، صحّحوها ب « العلّامة » وهو الصحيح .
( 4 ) - راجع مجمع الفائدة والبرهان 8 : 35 ؛ كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 422 - 424 ، و 2 : 608 - 609 ؛ الحدائق الناضرة 18 : 84 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 83 .
( 6 ) انظر وسائل الشيعة 1 : 175 ، ذيل الحديث 16 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 413 ، ذيل الحديث 1301 .
( 7 ) - النهاية : 587 .
( 8 ) - انظر جواهر الكلام 36 : 401 ؛ المهذّب 2 : 443 .