تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخّر إلى آخرها إلّاإذا كان في أواخرها . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر كيفية خاصّة في الصلاة ، بل يكفي في الصلاة عليه كلّ ما يدلّ عليها ، مثل « صلّى اللَّه عليه » ، و « اللهمّ صلّ عليه » والأولى ضمّ الآل إليه . ( مسألة 5 ) : إذا كتب اسمه صلى الله عليه وآله وسلم يستحبّ أن يكتب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم . ( مسألة 6 ) : إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه ؛ لاحتمال شمول قوله عليه السلام : « كلّما ذكرته . . . » إلى آخره ، لكنّ الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي . ( مسألة 7 ) : يستحبّ عند ذكر سائر الأنبياء والأئمّة أيضاً ذلك ، نعم إذا أراد أن يصلّي على الأنبياء أوّلًا يصلّي على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ عليهم إلّافي ذكر إبراهيم عليه السلام ، ففي الخبر عن معاوية بن عمّار قال : ذكرت عند أبي عبداللَّه الصادق عليه السلام بعض الأنبياء فصلّيت عليه ، فقال عليه السلام : « إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد وآله ثمّ عليه » .

فصل : في مبطلات الصلاة

وهي أمور : أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة ، كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة . الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر ، فإنّه مبطل أينما وقع فيها ، ولو قبل الآخر بحرف ، من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطراراً ، عدا ما مرّ في