فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخّر إلى آخرها إلّاإذا كان في أواخرها .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر كيفية خاصّة في الصلاة ، بل يكفي في الصلاة عليه كلّ ما يدلّ عليها ، مثل « صلّى اللَّه عليه » ، و « اللهمّ صلّ عليه » والأولى ضمّ الآل إليه .
( مسألة 5 ) : إذا كتب اسمه صلى الله عليه وآله وسلم يستحبّ أن يكتب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم .
( مسألة 6 ) : إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه ؛ لاحتمال شمول قوله عليه السلام : « كلّما ذكرته . . . » إلى آخره ، لكنّ الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي .
( مسألة 7 ) : يستحبّ عند ذكر سائر الأنبياء والأئمّة أيضاً ذلك ، نعم إذا أراد أن يصلّي على الأنبياء أوّلًا يصلّي على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ عليهم إلّافي ذكر إبراهيم عليه السلام ، ففي الخبر عن معاوية بن عمّار قال : ذكرت عند أبي عبداللَّه الصادق عليه السلام بعض الأنبياء فصلّيت عليه ، فقال عليه السلام : « إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد وآله ثمّ عليه » .
فصل : في مبطلات الصلاة
وهي أمور :
أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة ، كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة .
الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر ، فإنّه مبطل أينما وقع فيها ، ولو قبل الآخر بحرف ، من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطراراً ، عدا ما مرّ في