( مسألة 22 ) : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلًا ، وكذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء بعد النافلة .
( مسألة 23 ) : يستحبّ سجود الشكر بعد كلّ صلاة ؛ فريضة كانت أو نافلة ، وقد مرّ كيفيته سابقاً .
فصل [ في الصلاة علي النبي حيث ما ذكر ]
يستحبّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث ما ذكر أو ذكر عنده ، ولو كان في الصلاة ، وفي أثناء القراءة ، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها ، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمّد وأحمد أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبي ، أو بالضمير ، وفي الخبر الصحيح : وصلّ على النبي كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره ، وفي رواية : « من ذكرت عنده ونسي أن يصلّي عليّ خطأ اللَّه به طريق الجنّة » .
( مسألة 1 ) : إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وآله وسلم مكرّراً يستحبّ تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب ، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرّة إلّاإذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنّه يجب في كلّ مجلس مرّة .
( مسألة 2 ) : إذا كان في أثناء التشهّد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهّد ، نعم ذكره في ضمن قوله : « اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » لا يوجب تكرارها وإلّا لزم التسلسل .
( مسألة 3 ) : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناءً على الوجوب ، وكذا بناءً على الاستحباب في إدراك فضلها ، وامتثال الأمر الندبي ،