مسألة في الإخلال بالقيام
الخلل في القيام بنحو مطلق
لو أخلّ بالقيام في الجملة أو في جميع صلاته ، فهل مقتضى القاعدة الأوّليّة - مع الغضّ عن الإجماع والأخبار الخاصّة هي الصحّة أو الفساد ؟
ربّما يتوهّم « 1 » : أنّ القيام ثبت وجوبه في الصلاة بالكتاب ، فهو من فرائض اللَّه ، ومقتضى ذيل حديث « لا تعاد » أنّ الفريضة تنقض الفريضة ؛ أمّا ثبوته به فلقوله تعالى :
« الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ »
« 2 » حيث فُسّر في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام : بأنّ الصحيح يصلّي قائماً والمريض جالساً « 3 » .
وعن تفسير النعماني عن عليّ عليه السلام : « قوله عزّ وجلّ : «
فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 8 : 59 .
( 2 ) - آل عمران ( 3 ) : 191 .
( 3 ) - الكافي 3 : 411 / 11 ، تهذيب الأحكام 2 : 169 / 672 ، وسائل الشيعة 5 : 481 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 1 .