بطلان الوضوء بذلك ،
كصحيحة عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أبول وأتوضّأ وأنسى استنجائي ، ثمّ أَذكر بعد ما صلّيت ، قال : « اغسل ذَكَرَك ، وأعد صلاتك ، ولا تُعد وضوءك » « 1 »
، ونحوها غيرها « 2 » .
ومنها : ما تدلّ على بطلان الوضوء بتركه أيضاً ،
كموثّقة سماعة ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إذا دخلتَ الغائط فقضيتَ الحاجة ، فلم تهرق الماء ، ثمّ توضّأتَ ونسيتَ أن تستنجي ، فذكرتَ بعدما صلّيتَ فعليك الإعادة ، فإن كنتَ أهرقتَ الماء ، فنسيتَ أن تغسل ذَكَرَك حتّى صلّيتَ ، فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذَكَرِك ؛ لأنّ البول ليس مثل البراز »
على نسخة الكافي « 3 » ، ونحوها في الحكم الثاني رواية أبي بصير « 4 » وغيرها « 5 » .
ومنها : ما تدلّ على بطلان الصلاة بترك الاستنجاء من الغائط ، كموثّقة سماعة المتقدّمة آنفاً ؛ بناء على أنّ المراد بقوله :
« فعليك الإعادة »
خصوص الصلاة ، كما هو المناسب لما عن نسخة من الكافي ؛ لأنّ البول ليس مثل البراز ،
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 46 / 133 ، الاستبصار 1 : 52 / 150 ، وسائل الشيعة 1 : 294 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 18 ، الحديث 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 1 : 294 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 18 ، الحديث 4 .
( 3 ) - رواها الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن زرعة ، عن سماعة . والرواية موثّقة بزرعة وسماعة فإنّهما ثقتان واقفيان .
الكافي 3 : 19 / 17 ، انظر رجال النجاشي : 176 / 466 و 193 / 517 ، الفهرست : 75 / 303 ، رجال الطوسي : 351 / 4 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 47 / 136 ، الاستبصار 1 : 53 / 153 ، وسائل الشيعة 1 : 296 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 18 ، الحديث 8 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 1 : 296 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 18 ، الحديث 9 .