هذا ، لكن فرض الجملة الثانية مستقلّة مخالف لفهم العقلاء ، فإنّ الظاهر من مثل المقام ، أنّ الجملة الثانية اتي بها لبيان أحد مصاديق المفهوم المستفاد من الصدر ، فقوله :
« إن رأيت المنيّ في ثوبك »
، مفهومه : إن لم تَرَ ، وهو أعمّ من عدم الرؤية مع الفحص وعدمه ، والجملة الثانية اتي بها لذكر أحد المصداقين المستفاد من الجملة الأولى ، وعلى ذلك فلا مفهوم للشرطيّة الثانية ، وبقي مفهوم الشرطيّة الأولى على إطلاقه .
هذا كلّه ، مع أنّ صحيحة زرارة الطويلة تدلّ على عدم وجوب النظر والفحص ، فإنّ فيها :
قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه ؟
قال : « لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تُذهب الشكّ الذي وقع في نفسك » « 1 »
الحديث ، وبما أنّ النظر والفحص لا يجب نفسيّاً بلا شبهة ، يكون نظر السائل والمجيب إلى لزومه وعدمه في تحصيل شرط الصلاة ، فكأنّ السائل لمّا علم باشتراط الصلاة بطهارة الثوب ، سأل عن لزوم الفحص لتحصيل العلم بالطهارة الواقعيّة المشروطة بها الصلاة ، فأجاب بعدم لزومه ، فإنّ الطهارة الظاهريّة كافية في صحّة الصلاة واقعاً .
فمن تأمّل في فقرات الصحيحة يرى أنّ الأسئلة كلّها تدور حول الحكم الوضعي ؛ أي اشتراط الصلاة بطهارة الثوب ، ولم يبقَ له شكّ في أنّ المراد بتلك الفقرة أيضاً ليس إلّا السؤال عن صحّة الصلاة مع الشكّ ، فدلالتها على صحّتها ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ، ولا تحتاج إلى التشبّث بما في كلمات المحقّقين « 2 » .
فتحصّل ممّا مر : عدم صحّة التفصيل بين الفحص وعدمه .
هامش
( 1 ) - علل الشرائع : 361 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1335 ، الاستبصار 1 : 183 / 641 ، وسائل الشيعة 3 : 466 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 1 .
( 2 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة : 618 / السطر 17 - 25 ، الصلاة ، المحقّق الحائري : 327 .