فروع
الفرع الأوّل
حكم تبيّن الخلاف أثناء الصلاة
لا إشكال في صحّة الصلاة إذا تبيّن في أثنائها الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب ، فيجب عليه أن يحوّل وجهه إلى القبلة ويتمّها ؛ من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه ؛ حتّى فيما إذا لم يبقَ منه إلّا مقدار نصف الركعة أو أقلّ .
كما لا إشكال في بطلانها مع الاستدبار ونحوه إذا تبيّن في سعة الوقت ، فليقطع صلاته ويستأنف إذا كان يُدرك ركعة في الوقت بعد قطعها .
وتدلّ على ما ذكر موثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل صلّى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ؟ قال :
« إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب ، فلْيحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّهاً إلى دُبُر القبلة ، فلْيقطع الصلاة ، ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ، ثمّ يفتتح الصلاة » « 1 »
، فإنّ مقتضى إطلاقها عموم الحكم بالصحّة والفساد
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 285 / 8 ، تهذيب الأحكام 3 : 48 / 159 ، الاستبصار 1 : 298 / 1100 ، وسائل الشيعة 4 : 315 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 10 ، الحديث 4 .