جواب استفتاء
التاريخ : 4 ارديبهشت 1362 ه - . ش / 10 رجب 1403 ه - . ق
المكان : طهران ، جماران
الموضوع : المرجع في تشخيص القتل شبه المتعمد في حوادث السير المؤدية إلى القتل
السائل : يوسف صانعي ( المدعي العام للبلاد )
[ باسمه تعالى
. المحضر المبارك لآية الله العظمى الامام الخميني - دام ظله - . بعد التحية . يرجى التكرم بالإجابة عن السؤال التالي :
في استفتاء لسماحتكم حول سائقي المركبات الذين يتسببون في مقتل أشخاص في حوادث سير نتيجة لعدم مراعاتهم قوانين السير أو فقدانهم المهارة في القيادة ، كتبتم في جواب الاستفتاء : ( مع فرض أنه مخالفة ، يعتبر تفريطاً بالنفس وينطبق عليه حكم شبه المتعمد ) . هل هذا الحكم حكم مطلق ، أي هل ان رأيكم المبارك يدل على أنه تفريط ، أم ان تشخيص ذلك يقع على عاتق المحكمة وان فتوى سماحتكم بناء على افتراض الموضوع ؟ 4 / 2 / 1362 المدعي العام للبلاد ، يوسف صانعي ] .
باسمه تعالى
تشخيص الموضوع لا يقع على عاتقي .
روح الله الموسوي الخميني