تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيفة الإمام ( تراث الإمام الخميني ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
جواب استفتاء التاريخ : 7 آبان 1358 ه - . ش / 7 ذي الحجة 1399 ه - . ق المكان : قم الموضوع : حق النساء بالطلاق في حال اشتراط ذلك في العقد السائل : جمع من النساء [ باسمه تعالى . . سماحة آية الله العظمى الامام الخميني ، دامت بركاته . إن موضوع امتلاك الرجال لحق الطلاق ، يثير قلق وامتعاض عدد كبير من النساء الإيرانيات المجاهدات ، ويتصورن بأنه لا يحق لهن الطلاق بأي وجه . مما جعل بعض الرجال يستغلون ذلك . فما رأي سماحتكم بهذه المسألة ؟ ] بسم الله الرحمن الرحيم إن الشارع المقدس حدد للنساء طريقاً سهلًا لامتلاك زمام الطلاق بأيديهن ، وذلك من خلال إدراجه كشرط في عقد النكاح بأن تكون المرأة مفوضة في الطلاق بشكل مطلق أو مشروط . أي إذا أساء الرجل معاشرتها أو تزوج بأخرى ، فلها الحق في تطليق نفسها ، وحينها لن تكون هنالك مشكلة في الأمر ويمكن للمرأة أن تطلق نفسها . أسأل الله أن يوفق النسوة جميعاً ، وآمل أن لا يقعن تحت تأثير أعداء الإسلام والثورة الإسلامية ، فالإسلام للجميع وخيرهم . 7 ذي الحجة 99 / آبان 58 روح الله الموسوي الخميني