جواب استفتاء
التاريخ : 7 آبان 1358 ه - . ش / 7 ذي الحجة 1399 ه - . ق
المكان : قم
الموضوع : حق النساء بالطلاق في حال اشتراط ذلك في العقد
السائل : جمع من النساء
[ باسمه تعالى
. . سماحة آية الله العظمى الامام الخميني ، دامت بركاته .
إن موضوع امتلاك الرجال لحق الطلاق ، يثير قلق وامتعاض عدد كبير من النساء الإيرانيات المجاهدات ، ويتصورن بأنه لا يحق لهن الطلاق بأي وجه . مما جعل بعض الرجال يستغلون ذلك . فما رأي سماحتكم بهذه المسألة ؟ ]
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الشارع المقدس حدد للنساء طريقاً سهلًا لامتلاك زمام الطلاق بأيديهن ، وذلك من خلال إدراجه كشرط في عقد النكاح بأن تكون المرأة مفوضة في الطلاق بشكل مطلق أو مشروط . أي إذا أساء الرجل معاشرتها أو تزوج بأخرى ، فلها الحق في تطليق نفسها ، وحينها لن تكون هنالك مشكلة في الأمر ويمكن للمرأة أن تطلق نفسها .
أسأل الله أن يوفق النسوة جميعاً ، وآمل أن لا يقعن تحت تأثير أعداء الإسلام والثورة الإسلامية ، فالإسلام للجميع وخيرهم .
7 ذي الحجة 99 / آبان 58
روح الله الموسوي الخميني
صحيفة الإمام ( تراث الإمام الخميني ) — صفحة 282
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٨٢